كما عن « المبسوط » (١) ، أو خصوص الدم كما عن « الإستبصار » (٢).
وأجاب المشهور عنه : بأن المراد من عدم الاستبانة في الماء هو عدم العلم بإصابته بالماء لا عدم إدراك الطّرف له مع القطع بوصوله ، وفي السؤال إنّما فرض إصابة الدم بالإناء وهي أعم من إصابته بمائه فلا تدل على المدّعى.
(١٠١) قوله : ( أمّا أوّلا : فلعموم الأدلّة المذكورة ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢٢٦ )
أقول : قد عرفت مرارا : أن الدليل على وجوب الاجتناب عن المشتبهين إنما هو حكم العقل بعد فرض شمول الخطاب الواقعي لا نفس الخطاب الموجود في الأدلّة ، ولكن يمكن إرجاع ما أفاده إلى ما ذكرنا.
(١٠٢) قوله : ( وأما ثانيا : فإنه (٣) لا ضابطة ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢٢٦ )
أقول : يمكن أن يقال : إن الضابط عنده هو اشتراكهما في عنوان قريب وصدقه عليهما كالإناء في الإناءين ، والماء في المائين ، والثوب في الثوبين ، والأرض في قطعتين منها ، إلى غير ذلك.
ثم قد يقال ـ علي ما ذكره ( دام ظلّه ) ثانيا ـ بأن مجرد عدم وجود الضابط [ الذي ] يتميّز به الأفراد المشكوكة لا يقدح في أصل التفصيل الذي ذكره على
__________________
(١) المبسوط : ج ١ / ٧ طبعة المكتبة المرتضويّة ، وج ١ / ٢٣ من طبعة جماعة المدرسين.
(٢) الإستبصار : ج ١ / ٢٣ ذيل الحديث رقم ١٢.
(٣) هذا وفي الكتاب « فلأنّه ».