مع أن بناءهم على وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة مطلقا سواء كان المشتبهان مندرجين تحت حقيقة واحدة أو حقيقتين كما هو واضح لمن راجع إلى كلماتهم ـ هو ما سيتلى عليك : من أن الشرط في إيجاب العلم الإجمالي وجوب الاحتياط : هو كون جميع أطرافه محلاّ للابتلاء ، فلو خرج بعضها عن محل الابتلاء لم يؤثّر العلم المذكور في إيجاب الاحتياط ، بل يكون حاله حال الشك الابتدائي في كون الحكم فيه الرجوع إلى البراءة.
وكلامهم في باديء النظر وإن كان مطلقا ، إلاّ أنه يعلم بعد التأمل التّام أن مرادهم ما ذكرنا لا الإطلاق. وستقف على ما ذكرنا من التوجيه في كلام الأستاذ العلامة أيضا.
(١٠٠) قوله : ( كما يدلّ عليه : تأويلهم لصحيحة ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢٢٦ )
أقول : وهي : « ما عن رجل امتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه؟ فقال : إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس (١) ».
الحديث.
واستدل به الشيخ على عدم تنجيس ما لا يدركه الطّرف من النجاسة مطلقا
__________________
(١) الكافي الشريف : ج ٣ / ٧٤ باب « النوادر » ـ ح ١٦ ، والتهذيب : ج ١ / ٤١٢ باب « المياه وأحكامها » ـ ح ١٨ ، الاستبصار : ج ١ / ٢٣ باب « الماء القليل يحصل فيه شيء من النجاسة » ـ ح ١٢ ، عنها الوسائل : ج ١ / ١٥٠ باب « نجاسة ما نقص عن الكر » ـ ح ١.