يرجع إلى التمسّك بنفس القاعدة العقليّة لا إلى ما يعاضدها.
(٨٩) قوله : ( وفائدة الاستدلال ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٢٢١ )
__________________
(١) قال سيّد العروة قدسسره :
« توضيحه : أنّ أخبار التثليث على هذا ليس مفادها إلاّ الإرشاد بترتّب الهلاك والمفسدة التي تترتّب على إرتكاب المحرّم الواقعي في نفسه وفي الشبهة البدويّة التي لم يتنجّز التكليف بها الحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان تكون المفسدة المترتّبة منقصة ذاتيّة وفي الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي التي تنجّز التكليف بها بحكم العقل تكون المفسدة المترتّبة هي العقاب فحينئذ يمكن أن يورد عليه : بأن الحكم بلزوم الإحتياط في الشبهة المحصورة قد استفيد من حكم العقل بتنجّز التكليف فما الفائدة في الإستدلال بخبر التثليث ـ مع انه إرشاد اليه ولا يفيد تكليفا مولويّا نظير قوله تعالى : ( أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ) [ نساء : ٥٩ ].
فانه لا يفيد سوى ايجاب الواجبات وتحريم المحرّمات المدلولة عليها بأدلّتها ـ؟
أجاب : بان فائدة معارضته لما يفرض من الدليل على جواز ارتكاب أحد المشتبهين مخيّرا وجعل الآخر بدلا عن الحرام الواقعي كالأخبار السابقة عموما وخصوصا لأنّ مقتضاها حلّيّة أحد المشتبهين مخيّرا وإن صادف الحرام الواقعي بجعل الآخر بدلا ومقتضى خبر التثليث حرمته وترتّب العقاب عليه ولو صادف المحرّم ولو لم يكن خبر التثليث لم يكن معارضة بين ذلك الدليل وحكم العقل بوجوب الإجتناب عن المحرّم الواقعي المستفاد عن ادلّة عنوان المحرّم الواقعي ؛ لأنّه بعد ما فرضنا جواز ترخيص الشارع ارتكاب أحد الطرفين وجعل الآخر بدلا يكون ذلك الدليل حاكما على حكم العقل ؛ لأنّه كان معلّقا على عدم ترخيص الشارع ارتكاب أحد الطرفين وقد حصلت الرّخصة وخرج عن موضوع حكمه.