يجعل منضمة إلى ما يكون المقصود منه الدلالة على الجواز.
اللهم إلا أن يقال : إن الغرض من هذا الوجه الثاني : الاستدلال بما دل على جواز ارتكاب بعض مصاديق الشبهة الغير المحصورة ، فإن كان ظاهرا في ارتكاب البعض ولم يكن ظاهرا في ارتكاب الكل فلا إشكال ؛ فإنه يحمل على البدليّة ، فلا ينافي ما دلّ على تحريم العنوان الواقعي على ما عرفت مرارا. وإن كان ظاهرا في ارتكاب الجميع فلا بدّ من صرفه وحمله على إرادة بعض الأطراف ؛ نظرا إلى تقبيح العقل الإذن في الجميع من حيث كونه إذنا في المعصية.
وهذا هو المراد من دليل المنع ، لا ما يتوهّم منه : من دليل تحريم العنوان الواقعي وبعد الصرف يحصل الجمع بينه وبين ما دلّ على تحريم العنوان الواقعي بجعل البعض الممنوع بدلا على ما عرفت.
فقوله : « على تقدير ظهوره في جواز تناول الكل » (١) لا بدّ أن يكون مذكورا قبل قوله : « على جواز تناول الشبهة » أو مقصودا قبله ، كما أن المراد من الدلالة على الجواز في الجملة ولو بالنسبة إلى بعض الأطراف ، فعلى هذا لا يتوجّه على العبارة شيء فتدبّر.
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٢١٦.