الجميع وحلّيّته حكم بطهارة النجس وحلّيّة الحرام ، وبطهارة واحد وحلّيّته ترجيح بلا مرجّح ، بعد ما أجاب عنه أوّلا بالمعارضة بوجود الحلال والطاهر القطعيين أيضا ، وثانيا وثالثا بما يطول المقام بذكره ـ ما هذا لفظه :
« والتوضيح : أنه منع الشارع عن استعمال الحرام المعلوم ، وجواز استعمال ما لم يعلم حرمته ، والمجموع من حيث المجموع معلوم الحرمة ولو باعتبار جزئه ، وكذا كل منهما بشرط الاجتماع مع الآخر فيجب اجتنابه ، وكل منهما بشرط الانفراد مجهول الحرمة فيكون حلالا ، ولا نرجّح أحدهما حتى يلزم الترجيح بلا مرجّح ، ولا المجموع حتى يلزم العلم باستعمال الحرام ».
ثم قال :
« فإن قيل : الحرام المعلوم في كل منهما بشرط الاجتماع إمّا هو المشروط ، أو الشرط ، أو مجموعهما ، والكل باطل. قلنا : غير الثلاثة ؛ فإن هنا أمورا أربعة : مجموع الشرط والمشروط وكل واحد منهما بعينه ، وأحدهما لا بعينه ، أي : المجهول عندنا. والحرام هو الأخير ونجاسته كل بشرط الاجتماع باشتماله على ذلك لا باعتبار نفسه ولا شرطه ، وإذا ترك واحد لم يشمل الباقي على الواحد لا بعينه من المجموع ، فلذا يجوز استعماله ». انتهى ما أردنا نقله من كلامه.
وقد أطال الكلام في توضيح مرامه بإيراد أسئلة وأجوبة عنها لا ثمرة مهمّة