(٦٧) قوله : ( إلاّ إذا قلنا بأن ما يأخذه كلّ منهما ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٢٠٧ )
أقول : حاصل ما ذكره ( دام ظلّه ) يرجع إلى كون الحكم الظاهري في حق كل أحد مما يجب على الغير الالتزام به بحسب الواقع ، بمعنى ترتيب آثار الحكم الواقعي عليه ما لم يعلم تفصيلا خلافه. وهذا المعنى وإن قام الدليل عليه عندنا في الجملة ، إلاّ أنه ليس الأمر كذلك في جميع المقامات ، ولذا لا يجوز الاقتداء بواجدي المني في صلاة واحدة ، بل في صلاتين أيضا.
ومنه يظهر أنه لو قيل بعدم الموضوعيّة في باب الأملاك كما هو الحق ، لم يجز للحاكم أخذ العين والقيمة من المقرّين لهما كغيره. نعم ، له الحكم بأخذهما لهما
__________________
(١) قال المحقق الكرماني قدسسره :
« أقول : لعمري إنّ هذا لا يغني من الحق شيئا وما أدري من أي وجه جاءت هذه المعاملة فإنّ واحدا من المالين غير مملوك واقعي لأحد الشخصين عند الأخذ منهما ولا عند أحدهما ولا واقعا ، إلاّ بأن يقال : مجرّد الإقرار شاغل أو ناقل ومعه لا احتياج إلى المعاملة.
وأيّ فرق بين هذا وأن يقال : يعامل المرتكب للمشتبهين مع كل واحد منهما معاملة الطاهر أو الحلال الواقعي؟ والعلم الإجمالي حاصل في الموضعين والتنظير بغير نظير ؛ لإمكان أن يقال فيه بترتّب الأثر على المملوك الظاهري أو الواقعي عند المعتقد من المقلّد أو المجتهد دون المنظّر له ؛ لأنّه أخذ المال بالباطل باعتقاده ، والتمسك بالظاهر مشترك وكذا المخالفة القطعيّة للواقع ، ودون الفارق بين الأمثلة وما نحن فيه خرط القتاد » إنتهى.
أنظر الفرائد المحشّى : ٢٤٣.