عن المقرّ كما أنه لا يجوز له الصلاة خلف واجدي المني وإن أفتى بجواز الصّلاة لهما وصحّتها.
(٦٨) قوله : ( أو يحمل على حصول الشركة ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢٠٨ )
أقول : لا يخفى عليك : أن لازم حصول الشركة بالاختلاف في المقام هو صيرورة الثلث من الدرهمين لمالك الواحد ، والثلثين لمالك الاثنين. فكيف يستقيم ما أفاده من التقسيم؟ فاللازم الحكم بتقسيم الدرهمين الباقيين أثلاثا فافهم.
فالأولى الالتزام بكونه صلحا بحكم مالك الملوك هذا. وتفصيل الكلام فيما يتعلّق بالمقام نقضا وحلاّ ، قد تقدّم في الجزء الأول من « الكتاب » (١) مع ما علّقنا (٢) عليه فإنه ( دام ظلّه ) قد استوفى الكلام فيه حق الوفاء ومن أراده فليرجع إليه.
(٦٩) قوله : ( خصوصا إذا قصد من ارتكاب ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢٠٨ )
أقول : قد يورد على ما ذكره ( دام ظلّه ) : بأنه ليس خصوصيّة لما ذكره ؛ فإنه إن كان العلم الإجمالي منجّزا للخطاب المعلوم بالإجمال في نظر العقل ، فارتكاب المشتبهين مما لا يجوز عند العقل سواء قصد من ارتكابهما تحصيل العلم
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ١ / ٨١ ـ ٨٣.
(٢) بحر الفوائد : ج ١ / ٥٣.