المجعولة في مرتبة من المراتب ، وإنّما الحاكم في كيفية طريق الإطاعة كالحاكم بنفس وجوب الإطاعة العقل ليس إلاّ ، وإنّما على الشارع الإمضاء إن لم يرى المصلحة في النهي عن بعض الكيفيّات ، أو الإذن في مخالفته. وأما بعد الإذن لمصلحة ، فليس عليه إلاّ الإمضاء والرضا بما يحكم به العقل بطريقيّته بعد تعذر ما حكم به أوّلا.
لا يقال ـ بعد استقلال العقل بكون طريق الإطاعة الاحتياط الكلي مثلا ـ : كيف يجوز للشارع النهي عنه؟ وإلاّ لزم التناقض في كلام الشارع ، أو عدم حجيّة حكم العقل ، وكلاهما باطلان بالضرورة.
لأنّا نقول : حكم العقل في باب طريق الإطاعة معلّق على عدم حكم الشارع على الخلاف عن مصلحة ؛ لأن للعقل طرقا في باب الإطاعة مرتّبة لا يجوز العدول عن سابقه إلى لاحقه إلاّ بعد تعذّر السابق ، أو إذن الشارع في عدم سلوكه ، لكن بعد إذنه يحكم بسلوكه ما يلحقه من دون إيجاب جعل البدل على الشارع أصلا. وهذا بخلاف أصل وجوب الإطاعة الذي يحكم به العقل ؛ فإنه لا يجوز للشارع أن يحكم بخلافه حسبما عرفت سابقا.
وهذا الذي ذكره ثمّة هو الحق على ما عرفت تفصيل القول فيه في الجزء الأول من التعليقة واعترف به ( دام ظله ) في مجلس البحث أيضا.
وهذا الذي ذكرنا مبني على تقرير دليل الانسداد على وجه الحكومة كما