هو المختار عندنا وعند شيخنا الأستاذ العلامة على ما تقدم شرح القول فيه في محلّه ، كما أن لازم ما أفاده في المقام ـ من الالتزام بجعل البدل عند ترخيص مخالفة العلم الإجمالي في بعض أطرافه ـ هو تقرير الكشف ؛ فإن مبناه على ما عرفت في محلّه على ذلك فراجع إليه حتّى تقف على صدق ما ذكرنا.
وبالجملة : الجواب عن سؤال السائل هو ما عرفت : من استقلال العقل بقبح إذن الشارع في المعصية من غير فرق بين الارتكاب دفعة وتدريجا ، وليس مبنيّا على القول باستقلال العقل بوجوب الاحتياط وعدمه حسبما ربّما يظهر من كلام الأستاذ العلامة ؛ لأن الكلام ليس فيه.
(٦٤) قوله : ( قلت : الإذن في فعلهما ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٢٠٤ )
أقول : الوجه في منافاته له : ما عرفته من استقلال العقل بعد العلم به بوجوب إطاعته من غير تعليق على شيء ، الذي يلزمه قبح إذن الشارع في مخالفته على كل تقدير وفرض. وأمّا الإذن في ارتكاب أحدهما من الشارع وإن كان مجوّزا عند العقل مع المصلحة ، إلاّ أن العقل يحكم بعد وروده بوجوب الاجتناب عن الآخر مطلقا ؛ لأنه الذي يحصل به الامتثال. وأمّا الاجتناب عنه في زمان ارتكاب صاحبه فلا يصلح عنده لحصول الامتثال به كما لا يخفى ، هذا بناء على التحقيق
__________________
(١) قال المؤسس الطهراني قدسسره : « وفيه : ان الجواب مصادرة محضة مع فساده في نفسه » إنتهى. أنظر محجة العلماء : ج ٢ / ٣٥.