في المعصية كالأول ، هذا كلّه بالنسبة إلى إذنه في المخالفة والارتكاب بقول مطلق أي : بالنسبة إلى جميع أطراف الشبهة حسبما هو محل البحث.
وأما إذنه بالنسبة إلى بعض الأطراف ؛ فالذي صرّح به الأستاذ العلاّمة في المقام بقوله : « نعم ... الى آخره » (١) إنه لا يجوز إلاّ بعد جعل الاجتناب عن الآخر بدلا عن الاجتناب عن الحرام الواقعي المعلوم بالإجمال ؛ لأن رفع اليد عن الواقع ولو على بعض التقادير ـ بعد العلم به من دون جعل البدل ـ قبيح عند العقل ، فلو ورد ما يدلّ على الإذن في بعض المقامات فلا بدّ أن يجعل كاشفا عن جعل البدل.
ولكن الذي صرّح به ( دام ظله ) في الجزء الأول من « الكتاب » عند التكلم في دليل الانسداد ـ حسبما يقف عليه من راجع إليه ـ جوازه من دون جعل بدل أصلا.
نعم ، إذنه في مخالفة الاحتياط الكلي الذي قد يتفق معه فوت الواقع لا بد أن يكون مشتملا على مصلحة جابرة لمفسدة الوقوع في خلاف الواقع فيما يقع فيه ، وأما لزوم جعل البدل فلا ؛ لأن العقل مستقل بعد ورود الدليل من الشارع على عدم مطلوبيّة الاحتياط الكلّي الذي يعبّر عنه بالموافقة القطعيّة إن المتعيّن في طريق الامتثال هو الاحتياط الجزئي ؛ لأنه أقرب من الامتثال الظنّي والاحتمالي إلى إدراك الواقع ، وليس على الشارع جعل البدليّة والطريق لامتثال الأحكام الشرعية
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٢٠٤.