بالاحتياط ، ولا يبعد استظهار الوجه الثاني من سياق الأخبار الواردة في الباب على ما في « الكتاب ».
مضافا إلى الاقتران الذي أفاده ؛ ضرورة كون طلب الاجتناب عن المحرّم المعلوم إرشاديّا لا يحتمل غيره ، فيكون طلب الاجتناب عن الشبهة كذلك ، وإن أشكل بناء على ما استظهر شيخنا قدسسره : من كون الاحتياط حسنا بالذات يستحق فاعله عند العقل المدح على فعله ، فيستحق الثواب ؛ فإن هذا المعنى من الحسن يلازم الطلب الشرعي المولوي ، إلاّ فيما لا يمكن ، كما في الإطاعة ؛ حيث إنها وإن كانت حسنة بالذات ، إلاّ أنه يستحيل تعلّق الطلب الشرعي المولوي بها لا من جهة عدم إمكان تعلّق الحكم المستفاد من الأدلّة اللفظيّة المتعلّقة بالإطاعة بنفس هذا الحكم ، حتى يقال : بأن أوامر الإطاعة على تقدير كونها مولويّة شرعيّة لا يشمل نفسها فلا يرد هناك محذور ، لما عرفت مرارا : من أن قصور اللفظ مع ظهور مناط الحكم ، لا يقدح في الحكم بالإرادة ، بل من جهة لزوم التسلسل على تقدير كون الإرادة المتعلقة بإطاعة الأمر المولوي مولويّة.