التحريم ؛ من حيث كونه متيقّنا على كل تقدير ـ فاسد.
فإنّ مجرّد احتمال كون الحكم الظاهري عند الشارع الأخذ باحتمال التحريم ، لا يوجب وقوف العقل عن الحكم بالتخيير لما عرفت وتعرفه من أن العلم بالتعيّن مانع لحكم العقل ورافع لموضوعه ، مع أنّ تيقّن التعيّن لا معنى له ؛ إذ هو في عرض التخيير. نعم ، الأخذ باحتمال التحريم على التقدير المذكور متيقّن ، وأين هذا من تيقّن التعيين؟ فتدبر.
لا يقال : إن حكم العقل بالتخيير مبنيّ على ما عرفت على مقدّمتين ؛ أحدهما : ثبوت وجوب الأخذ بأحد الحكمين. الثانية : عدم الترجيح لأحدهما على الآخر ، ومع احتمال التعيين لا يقطع بالمساوات ، فلا يحكم بالتخيير. وأمّا التعيين فلا نقول بكونه ممّا يحكم به العقل من حيث كونه متعيّنا في نظره أوّلا وبالذات ، وإنّما نقول بحكمه بلزوم الأخذ باحتمال التحريم من حيث كون الأخذ به جائزا على كل تقدير.
لأنا نقول : بعد وقوف العقل عن الحكم الظاهري ليس هناك حكم ظاهري مردّد ، فتأمل.
الثاني : ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة بناء على كون المراد من التوقّف هو عدم الدخول في الشبهة وعدم الحركة إليها والسكون عندها على ما عرفت بيانه في مطاوي ما قدّمناه لك عند ذكر الاحتمالات المتطرّقة في لفظ التوقّف.