__________________
ومثله في الغرابة : احتمال كون الحرمة تعبّديّا ؛ فإنّ اعتبار التعبديّة في الترك لا ينفك عن وجوبه كالصوم ؛ فإنّه على ما حقّقناه هو التوطين.
وأمّا صرف أن لا يفعل فلا يعقل ان يكون خضوعا إلاّ باعتبار قصد الإمتثال.
وهو عنوان حادث بالحكم متأخّر عنه فكل حرام تركه عبادة بالمعنى الأعم.
وأمّا التعبّديّة فلا تتحقّق إلاّ في الوجودي ؛ ضرورة أن المأمور به في التعبّدي هو التعبّد بالعمل والعدم لا يعقل أن يكون معنونا بعنوان العطف والإقبال والخضوع.
وأمّا الإباحة : فاستدلّ لها بما دلّ عليها للجاهل كقوله عليهالسلام : ( كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي أو أمر ).
وفيه : انّ الورود معلوم إلاّ انّ الوارد غير معروف وليس فيما دلّ على اعذار الجاهل شيء يوهم كون فقد التصوّر عذرا وإنّما الأدلّة الشرعيّة كالدليل العقلي تدلّ على أن فقد التصديق عذر فيعذر العلم بصدور حكم إلزامي من الشارع لا يعقل الإعذار ، غاية الأمر أنّ العجز عن الإمتثال القطعي عذر في مرحلة الموافقة القطعيّة.
وتوهّم : انه جاهل تشمله الأدلّة ناش عن الجهل بالمراد منه في الأدلّة.
ومن الغريب توهّم : حكم العقل بقبح المؤاخذة على كلّ منهما حيث انّ الجهل بأصل الوجوب علّة تامّة عقلا لقبح العقاب على الترك من غير مدخليّة لانتفاء الحرمة وكذا الجهل بأصل الحرمة وليس العلم بجنس التكليف المردّد بين نوعي الوجوب والحرمة كالعلم بنوع التكليف المتعلّق بأمر مردّد حتّى يقال : ان التكليف في المقام معلوم إجمالا.
وجه الغرابة : ان التخيير خاصّيّة العلم ولا دخل للمعلوم في ذلك ولا معنى لاختلاف الأثر