ولكن صريح الأكثرين وظاهر المشهور مخالفة الأصل المذكور في خصوص الفوائت الغير المعلوم عددها فالتزموا بوجوب الاحتياط بإتيان الأكثر ، إلاّ إذا بلغت الكثرة حدّا يوجب الحرج من إتيانه ، فاكتفوا بالظنّ بناء على الأصل الثابت عندهم من قيامه مقامه مطلقا فيما كان في تحصيله الحرج مع اقتضاء الدليل وجوبه من غير فرق بين الأحكام والموضوعات.
بل المحكيّ عن « التذكرة » (١) كما في « الكتاب » (٢) نسبة القول بعدم وجوب الاحتياط إلى الشافعيّة (٣) ولم يلتزموا برفع اليد عن الأصل المذكور في نظائر المسألة ، بل التزموا فيها به على ما حكاه عنهم شيخنا الأستاذ العلاّمة قدسسره في « الكتاب » وإن لم أقف على الفرق عندهم بعد التتبّع بحسب وسعي وبضاعتي ، لكنّه قدسسره مصدّق في حكايته جدّا ؛ فإنه عالم بمواقع كلماتهم ومحالّها ، مع أنّ مثله يصدّق قطعا فيما كان إخباره عن حدس واستنباط أيضا ، وإن كان استدلالهم لوجوب الاحتياط في المسألة ـ كما هو ظاهر لمن راجع إلى كلماتهم ـ يقتضي عدم الفرق جدّا.
ويكفي في ذلك ملاحظة ما حكاه شيخنا قدسسره عنهم قدسسرهما في « الكتاب » سيّما ما
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ج ٢ / ٣٦١ طبعة آل البيت.
(٢) فرائد الأصول : ج ٢ / ١٧١.
(٣) انظر المجموع : ج ٣ / ٧٢.