أقول : الكلام في المسألة قد يقع في جريان أصالة البراءة في حق الشاكّ في ثبوت الوجوب الكفائي بالنسبة إليه ، وقد يقع في جريان أصالة عدم الوجوب في حقّه ، وقد يقع في جريان أصالة عدم سقوط الواجب في حقّ العالمين بالتكليف بفعل الشاك.
أمّا الكلام من الجهة الأولى ؛ فحاصله : أنه لا ينبغي الإشكال في جريان البراءة في حقّه عند ترك العالمين متعلّق الوجوب بهم من غير فرق بين الشبهة الموضوعيّة والحكميّة ، لوجود احتمال المؤاخذة على تركه والحال هذه على تقدير طلب الفعل منه كفاية لو لا دليل البراءة ، فالوجوب الكفائي من هذه الجهة نظير الوجوب العيني لا فرق بينهما أصلا ، فلا يقاس بالوجوب التخييري المشكوك بالنسبة إلى بعض الأفراد في عدم تحقّق المؤاخذة على مخالفته على كل تقدير
__________________
جريان أصالة البراءة أيضا تختص بصورة عدم قيام غيره بردّ السلام ، وأمّا أصالة عدم الوجوب فلا إشكال بوجه حينئذ في جريانها لعدم معارضتها بشيء أصلا فإن الشك فيه حينئذ بدوي كما لا يخفى » إنتهى. أنظر تقريرات السيّد المجدّد : ج ٤ / ١٣٧ ـ ١٣٨.
* وقال المحقّق الخراساني قدسسره :
« مجمل الكلام في الوجوب الكفائي : انه لا اشكال في جريان أصالة عدم الوجوب مطلقا في حق الشاك فيه ولو مع علمه بأصل الوجوب لكن مع تحيّره في تعلّقه به أو بغيره أو مع العلم بتعلّقه بغيره ، لكن مع الشك في تعلّقه به أيضا وكذا في جريان أصالة البراءة عند قيام الغير به ، كما لا إشكال في جريان استصحاب بقاء الوجوب وقاعدة الإشتغال في حق الشاك في سقوطه بعد ثبوته في حقّه فتدبّر جيّدا » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ٢٢٨.