وإليه أشار بقوله في أوّل كلامه في وجه تقريب والده قدسسرهما وجوب الائتمام على العاجز ، وجه القرب : تمكّنه من صلاة صحيحة القراءة. وشرح الكلام فيما يتعلّق بالمسألة يطلب من الفقه (١).
(٣٩) قوله قدسسره : ( ثم إن الكلام في الشكّ في الوجوب الكفائي ... إلى آخره ) (٢). ( ج ٢ / ١٦١ )
__________________
(١) أنظر المبسوط : ج ١ / ١٥٤ ، وتذكرة الفقهاء : ج ٤ / ٢٩١.
وتحرير الأحكام : ج ١ / ٣١٩ ـ ٣٢٠ ، والذكرى : ج ٤ / ٤٦٨.
ومفتاح الكرامة : ج ٣ / ٤٨٥ ، وجواهر الكلام : ج ٥ / ١٨٧ ـ ١٨٨ طبعة دار المؤرّخ العربي.
(٢) قال السيّد المجدّد الشيرازي قدسسره :
« إعلم انّ الشك في الوجوب الكفائي يتصوّر على وجوه :
الأوّل : أن نشك في أصله فحينئذ لا إشكال في جريان أصالة عدم الوجوب.
وأمّا أصالة البراءة فتختص جريانها بما إذا تعيّن مورد ذلك الواجب المشكوك فيه ، فيه.
الثاني : أن نشك في تعيين مورده بعد العلم الإجمالي بثبوت وجوب كفائي مردّد بينه وبين غيره بأن لم يكن هو أو صاحبه متيقن الدخول فيه فحينئذ لا تجري أصالة البراءة أيضا إلاّ فيما إذا لم يقم عليه صاحبه ، وأمّا أصالة عدم الوجوب فالظاهر جواز إجراءه في حق نفسه ولا يعارضه أصالة عدم الوجوب في حق صاحبه فإنها لا حكم لها في حق الشاك فلا تصلح للمعارضة.
الثالث : أن نشك في دخوله فيمن ثبت ذلك في حقّهم كما إذا صلّى [ سلّم ] على جماعة وهو منهم وهو يعلم بكون غيره مقصودا بالسلام ولكن نشك في كون نفسه أيضا مقصودا فحينئذ