أقول : ابتناء المسألة على ما أفاده قدسسره في كمال الاستقامة ، والظاهر مما ورد في تحمّل الإمام عن المأموم القراءة فيما أدركه المأموم في الركعة التي يقرأ فيها كون قراءته بدلا عن قراءة المأموم ، فكأنّ المأموم قار في صلاته.
__________________
ومنه يظهر : فساد قوله : لأن صلاة الجماعة فرد من الصلاة فإنه من البديهيّات ولكن الأمر ليس دائرا بين وجوب الصلاة وكونها مسقطة كما زعمه وإنّما الأمر دائر بين كون الواجب هي القراءة مع عدم اعتبار المباشرة حتى يسقط بقراءة الإمام وبين وجوبها على الشخص تعيّنا واستنادا سقوطها عن المأموم إلى تبدّل الموضوع واختصاص غير التابع في صلاته بالحكم ، وأعجب من ذلك منعه تحقّق العجز فإنّ التمكّن من الصلاة بغير قراءة عبارة أخرى عن العجز عن القراءة ، والصلاة ليست أحد طرفي الشبهة ، بل إنما الشك في القراءة وأنّها هل تجب على المصلّي مطلقا ومع الإيتمام تقوم قراءة الإمام مقام قراءة الماموم او يختصّ غير المأموم بهذا الحكم من أوّل الأمر فتسقط بالإيتمام لا كسقوط التكاليف بالاعذار ، بل بالمعنى الأعم.
وظهر بما حقّقناه : فساد قوله قدسسره : ( فتعيّن أحد المسقطين يحتاج إلى دليل ).
فإنه لا معنى لوجوب السقط على الشخص ولا يحتمل أحد تعيّنه بل لا معنى له ؛ لأنّه لم يكن واجبا على البدل مع التمكّن حتى يتعيّن مع العجز وكيف يتعقّل دوران الأمر في المقام بين المسقطين؟
فالعجز مسقط ولا معنى لوجوبه تخييرا أو تعيينا ولا يدور الأمر بينه وبين غيره لتحقّقه والصّلاة من غير قراءة ليست مسقطة ، بل فاقدة لما يحتمل سقوطها عن المصلّي.
والحاصل : ان التعذّر أحد المسقطين باعترافه ودوران الأمر بينه وبين الإيتمام لا معنى له وكأنّه سهو من قلمه الشريف قدّس الله نفسه » إنتهى. أنظر محجّة العلماء : ج ٢ / ٢١.