(٣٨) قول الفخر المحكي في الكتاب : ( والمنشأ : أن قراءة الإمام بدل أو مسقط؟ (١) ) (٢). ( ج ٢ / ١٦١ )
__________________
(١) ايضاح الفوائد : ج ١ / ١٥٤.
(٢) قال السيّد المجدّد الشيرازي قدسسره :
« ومنشأ تخيّله انه لاحظ الإسقاط بين قراءة الإمام وقراءة المأموم ، مع أنه ليس كذلك بل الصّلاة جماعة مسقطة للقراءة عن المأموم وهي فرد من الصلاة الواجبة فالمسقط هي ، لا قراءة الإمام حتى يكون المسقط مباينا للواجب فافهم » إنتهى.
تقريرات السيد المجدد : ج ٤ / ١٣٧.
* وقال المحقق المؤسّس الطهراني قدسسره :
« ومن الغريب توهّم : انه بدل ؛ ضرورة ان عمل الإمام إنّما يجب عليه فلا يقع إلاّ عن نفسه ووقوعه مع ذلك عن غيره مستحيل خصوصا مع عدم القصد بل قصد الخلاف حيث أوقع على هذا الوجه لا سيّما مع الكثرة ، وما يظهر من الأخبار من تحمّل الإمام لصلاة المأمومين ليس معناه ما يتوهّم من تحمّل القراءة ...
وبما حققناه ظهر ما فيما أفاده الأستاذ قدسسره قال : وربّما يتخيّل من هذا القبيل ما لو شك في وجوب الإئتمام على من عجز عن القرائة ... إلى قوله : يحتاج إلى دليل. [ ج ٢ / ١٦٠ من الفرائد ].
وفيه : ان كون الايتمام مستحبّا مسقطا لا معنى له فإن الواجب لا يسقط إلاّ بالإمتثال أو بالعذر او تبدّل الموضوع وإنّما الأمر دائر بين كون قراءة الإمام بدلا أو مسقطا كما هو صريح كلام فخر المحقّقين قدسسره :
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٤ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F921_bahr-alfavaed-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
