الوجوب التخييري المشكوك والطلب المتعلّق بالفعل ، وقد يقع بالنسبة إلى الأمر الوضعي المترتب عليه وهو سقوط المتيقّن به فيما كان السقوط مترتبا على الوجوب ، وقد يقع بالنسبة إليه فيما شكّ فيه على تقدير عدم وجوبه ، وإن كان هذا الفرض خارجا حقيقة عن مسائل البحث ؛ فإنه يفرض مع القطع بعدم الوجوب أيضا.
وأمّا الكلام في إجراء الأصل بالنسبة إلى الحكم التكليفي ، أعني : الوجوب التخييري ، فقد يفرض فيما لو كان الشك فيه مسبّبا عن احتمال إرادته من الأمر بالكلي المشترك بين الفرد المشكوك والفرد المتيقن إرادته ؛ بحيث يقطع بعدم أمر في الشريعة إلاّ بالكلّي المفروض ، مع فرض عدم إطلاق له يجوز التمسّك به ، والحكم بإرادة المشكوك منه والعلم بإرادة الفرد الآخر على كل تقدير بحيث يكون متيقنا كذلك فيكون هنا خطاب واحد حقيقة ، مردّد من حيث المتعلّق في نفس الأمر بين الكلّي بما هو كلّي والطبيعة المطلقة والفرد الذي علم وجوبه وإرادته على كل تقدير ، وإن كان المتعلّق بحسب صورة القضيّة الكلّي. ومن هنا يكون هذا القسم خارجا حقيقة عن الشكّ في الوجوب التخييري المصطلح.
وقد يفرض فيما لو كان الشكّ فيه مسبّبا عن احتمال تعلق أمر بالفرد المشكوك بالخصوص كما تعلّق بالفرد الآخر المتيقّن وجوبه مع العلم بكونه تخييريا على تقدير تعلّقه.