محتملة يقصد دفعها بحكم العقل على كل تقدير ؛ فإنه على تقدير الإتيان بما هو المتيقّن وجوبه ، يقطع بعدم العقاب ولو كان المحتمل واجبا تخييريّا. وعلى تقدير تركه يقطع بالعقاب مع ترك المحتمل ولو لم يكن واجبا في الواقع. فليس هنا صورة شكّ يحتمل فيها المؤاخذة يدفع احتمالها بحكم العقل.
نعم ، على تقدير تعذر الإتيان بما تيقّن وجوبه ، يحتمل المؤاخذة على تركه مع قطع النظر عن دليل البراءة ، لكن الوجوب المحتمل في هذا الفرض تعييني لا تخييريّ.
أمّا النقل فانتفاء الإجماع في المقام مما لا شبهة فيه ، وأمّا الكتاب والسنة ؛ فما كان من الآيات والأخبار مساقه مساق حكم العقل ظاهرا في نفي المؤاخذة على الحكم المجهول ، فقد ظهر حاله ممّا ذكرنا في بيان عدم جريان حكم العقل في المقام.
وما لم يكن منهما كذلك فالظاهر منهما ـ بعد التأمّل على ما هو المستفاد من أكثرها ـ هو نفي التكليف المجهول فيما كان ثبوته موجبا لضيق على المكلف فيختصّان بما كان كذلك ، وليس الأمر كذلك في المقام ؛ ضرورة عدم ضيق في الوجوب التخييري في مفروض البحث ، بل فيه سعة على المكلّفين. وما كان له إطلاق يشمل المقام في باديء النظر ينصرف عنه لا للتنافي ؛ لانتفائه قطعا ، بل لوحدة السياق المنساقة من آيات الباب وأخباره كما هو ظاهر للمتأمّل فيهما هذا.
وأمّا الكلام من الجهة الثانية ؛ فقد يقع في إجراء أصالة العدم بالنسبة إلى