أقول : محلّ الكلام فيما ثبت الوجوب قطعا وتيقّن تعلّقه بأحد الفعلين ، وشكّ في تعلّقه بالآخر ؛ بحيث لو تعلّق به كان واجبا تخييريّا. فالمسألة من دوران الأمر بين التخيير والتعيين ، إلاّ أن الكلام فيها في المقام إنّما هو من حيث جريان الأصل في نفي التخيير ، لا في جريانه في نفي التعيين ؛ حتى يترتب عليه ثبوت التخيير ، فإنه كلام آخر لا تعلّق له بالمقام أصلا ، سيجيء عنوانه في « الكتاب ».
ثمّ إن الكلام في محل البحث ، قد يقع من حيث جواز الرجوع إلى أصالة البراءة في نفي التخيير الذي هو المقصود بالبحث في مسائل البحث ، وقد يقع من حيث الرجوع إلى سائر الأصول.
أمّا الكلام من الجهة الأولى ؛ فحاصله : أنه لا ينبغي الإشكال في عدم جريان دليل البراءة بالنسبة إلى نفي الوجوب التخييري مع بقائه على عنوانه وعدم خروجه عنه بالعرض.
أما العقل فعدم جريانه ظاهر واضح ؛ حيث إنه ليس هناك مؤاخذة مشكوكة
__________________
ترك مجموع الأفراد ففي ترك هذا المحتمل للوجوب التخيري ليس احتمال العقاب حتى تجرى فيه القاعدة.
نعم ، احتماله على تقدير أن يترك سائر الأفراد أيضا ومفروضنا هذا الفرد المحتمل له وللإباحة فهذا معنى قول المصنّف : « فلا تجري فيه أدلّة البراءة ».
وأمّا ما ذكره الخراساني فذره في سنبله يكن خيرا لك » إنتهى.
أنظر الفرائد المحشّى : ٢٣١.