نظر لها إلى إثبات حجيّة الخبر على ما عرفت الكلام فيه.
ضرورة ثبوت التنافي بين استحباب الفعل بالعنوان المذكور ظاهرا ، وعدم استحبابه في مرحلة الظاهر بمقتضى الخبر القائم عليه. فيخرج بمقتضى دليل اعتباره عن الأخبار ؛ نظرا إلى رجوع التعارض بينهما إلى العموم والخصوص.
نعم ، على القول برجوع الأخبار في المسألة إلى إثبات حجيّة الخبر الضعيف في السنن ، لا بدّ من ملاحظة النسبة بين الخبرين ؛ نظرا إلى رجوعهما إلى الإثبات والنفي ، فيرجع في صورة التباين إلى ما يقتضيه قاعدة العلاج بين المتعارضين المتباينين.
لكن يمكن على هذا القول أيضا الرجوع إلى الخبر النافي مطلقا ، بدعوى انصراف أخبار المقام إلى غير الفرض ، كما أنه يمكن أن يقال ـ بعد منع الانصراف ـ بثبوت الاستحباب بصدق بلوغ الثواب بعد وقوع التعارض بينهما ؛ فإنه لا يمنع من تحقّق الأمر الوجداني فيشمله أخبار المقام بحسب المناط ، وإن امتنع الشمول بحسب الدلالة اللفظيّة.
لكنّه كما ترى ، وإن اختاره شيخنا قدسسره في « الرسالة » حيث قال ـ بعد إظهار العجب ممّن أنكر التسامح في الفرض مع تمسّكه فيه بقاعدة الاحتياط ـ : ما هذا لفظه :
« والتحقيق : أنه لا إشكال في التسامح في المقام من باب الاحتياط ، بل هو