والخصوص. وإن كان الآخر معتبرا ، فلا ينبغي الإشكال في التسامح على تقدير الاستناد فيه إلى قاعدة الاحتياط ؛ ضرورة عدم التنافي بين عدم الاستحباب ونفيه في مرحلة الظاهر ، وحسن الاحتياط بملاحظة احتمال الواقع. ومن هنا يحكم في جميع موارد قيام الطرق الظاهريّة بتحقق الواقع من جهة احتمال خطأ الطريق.
ودعوى : اقتضاء دليل الخبر القائم على عدم الاستحباب ، عدم مشروعيّة الاحتياط ـ من حيث كون مفاده تنزيل الخبر منزلة القطع بالواقع ، فكما لا يحتاط في صورة القطع بعدم الاستحباب كذلك لا يجوز الاحتياط فيما دل الخبر على عدمه ـ فاسدة جدّا ، لما عرفت مرارا : من الاستفادة المذكورة من أدلّة اعتبار الطرق والأمارات الشرعيّة ، وأنّ مفادها تنزيل ما قامت عليه الأمارة منزلة الواقع في محمولاته الشرعيّة ، لا القطع به. وحسن الاحتياط إنّما هو من آثار الاحتمال لا المحتمل ؛ حتّى يقال بنفيه بالنظر إلى دليل الخبر على المعنى المختار في مفاده أيضا.
وأمّا على تقدير الاستناد فيه إلى الأخبار ، والقول بدلالتها على ثبوت الاستحباب الشرعي لما دلّ الخبر الضعيف على استحبابه ، لا مجرّد حسن الاحتياط في مورده فلا محالة يقع التعارض بينه وبين الأخبار المذكورة ، سواء كان التقابل بين الخبرين في المسألة الفرعيّة على وجه التباين ، أو الإطلاق والتقييد ؛ من غير فرق بين القول برجوع الأخبار المذكورة إلى إثبات حجيّة الخبر الضعيف في السّنن ، وبين القول بإثباتها استحباب ما كان فيه بلوغ الثواب ؛ من غير