إجماعيّ ظاهرا. وأما من باب الأخبار ؛ فمقتضى إطلاقها ذلك أيضا ، إلاّ أن يدّعى انصرافها إلى غير ذلك ، ولا شاهد عليه ؛ فيقع التعارض بين هذه الأخبار وأدلّة حجيّة ذلك الدليل المعتبر ، لا نفسه ؛ لاختلاف الموضوع. ومقتضى القاعدة وإن كان هو التساقط ، إلاّ أن الأمر لمّا دار بين الاستحباب وغيره وصدق بلوغ الثواب ـ ولو من جهة أخبار بلوغ الثواب ـ حكم بالاستحباب تسامحا. فإن قلت : أخبار بلوغ الثواب لا يعمّ نفسها. قلنا : نعم ، هو غير معقول ، إلاّ أن المناط منقّح ؛ فلا يقدح عدم العموم اللفظي ؛ لعدم تعقّله ، فافهم. فالقول بالتسامح قويّ جدّا » (١). انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه.
الثاني عشر : أنه يظهر الثمرة بين الاستناد في رجحان الفعل في موارد ورود الخبر الغير المعتبر على الاستحباب إلى قاعدة حسن الاحتياط ، وإلى الأخبار مع القول بأن مفادها الاستحباب الشرعي ، فيما يترتّب شرعا من الآثار على المستحبّ ؛ فإنه على الأول : لا يحكم بترتّبه وإن قيل بترتّب الثواب ؛ لأنه بمجرّده لا يلازم الطلب الشرعي على ما هو المفروض. وعلى الثّاني : يحكم بترتّبه.
وعلى هذا فيما ورد الخبر الضعيف على استحبابه من الوضوءات لا يحكم بكونه رافعا للحدث على الأول ، ويحكم به على الثاني لو ثبت في الشرع كون الرفع من أحكام ما أمر به شرعا من الوضوء ، كما هو الظاهر من غير واحد منهم ،
__________________
(١) رسالة في التسامح في أدلة السنن : ١٦٥.