للرجوع إلى الأصل ، لكنّه بمكان من الضّعف والسقوط.
نعم ، هذه العمومات المثبتة للرجحان والأجر والمثوبة لتلك العنوان ، ينفع في المقام بملاحظة الأخبار الواردة في باب التسامح على ما أسمعناك.
العاشر : لا إشكال في جريان الأخبار فيما لو احتمل الاستحباب في الواقعة في نفس الأمر ، وأما لو علم بانتفاء الاستحباب في نفس الأمر ؛ كما لو دار حكم الواقعة بين الوجوب والإباحة مثلا ، فهل يحكم بجريانها ؛ نظرا إلى ما عرفت : من صدق بلوغ الثواب بالإخبار عن الوجوب ، أو عدم جريانها ؛ نظرا إلى العلم بانتفاء الاستحباب واقعا ، فكيف يحكم بثبوته ظاهرا؟ وجهان : أوجههما : الأول.
نظرا إلى ما عرفت مرارا : من أن مخالفة الحكم الظاهري للواقع إذا لم يوجب المخالفة القطعيّة العمليّة ، لا ضير فيها أصلا ؛ حيث إنه ليس في المقام مخالفة عمليّة بالفرض ولو كان المأمور به على تقدير ثبوته من العبادات ؛ لإمكان قصد التقرّب بالأمر الواقعي المحتمل ، أو الظاهري المقطوع من حيث كونه مقرّبا على ما قضت به الأخبار المتقدّمة ، ولا الالتزاميّة أيضا ؛ لأن المفروض الالتزام بكون الحكم النفس الأمري هو ما ثبت للواقعة في نفس الأمر ، وإنّما يلتزم بالاستحباب في مرحلة الظاهر.
الحادي عشر : إذا ورد خبر ضعيف في استحباب فعل ، وورد خبر آخر على عدم استحبابه لا على حرمته ، فإن كان الآخر ضعيفا أيضا ، فلا إشكال في الحكم بالاستحباب ، سواء كان تقابلهما من التباين ، أو الإطلاق والتقييد ، والعموم