وهذا البيان كما ترى ، أوفى ممّا أفاده قدسسره وإن أمكن إرجاعه إليه بنحو من التكلّف هذا.
وربّما يؤيّد الإلحاق ، بل يستدلّ عليه ـ كما في « محرق القلوب » (١) للفاضل النراقي ـ بما دل على رجحان الإبكاء وذكر الفضائل والمناقب والإعانة على البرّ والتقوى.
وأنت خبير بأن التأييد بأمثال هذه في المقام لا وجه له فضلا عن الاستدلال به ؛ فإنه يتوجّه عليه ـ مضافا إلى أنه لا إطلاق لها بالنسبة إلى السبب كما هو واضح ـ : أنها قد قيّدت بالإجماع ـ على تقدير الإطلاق ـ بالسبب المباح كما هو الشأن في جميع ما يثبت الرجحان للأفعال بالعنوانات الثانوية كإجابة المؤمن ونحوها ؛ فإنّها لا يقاوم المحرّمات الشرعيّة وليست في مرتبتها كما فصّل في محلّه ، وإلا لجاز التوصّل بها ـ ولو من جهة المعارضة بالعموم من وجه والرجوع إلى الأصل ـ إلى الحكم بإباحة المحرّمات الشرعيّة كالغناء في المراثي ، وقراءة القرآن ، والأدعية ، والعمل بالملاهي ؛ من جهة إجابة المؤمن.
وهو كما ترى ، وإن أوهم جواز الالتزام به كلام بعض المتأخّرين (٢) فذهب إلى جواز التغنّي في المراثي وقراءة القرآن لما عرفت من التعارض الموجب
__________________
(١) لم نعثر على الكتاب المزبور.
(٢) كالفيض الكاشاني والمحقق السبزواري.