إلى عدم استقامته كما يظهر بالتأمّل فيما أفاده شيخنا قدسسره وعدم محصّل للعلم العادي المذكور في كلامه ـ أجنبيّ عنه ؛ إذ النفي عند المحقّق ، سواء كان المنفي الحكم الواقعي ، أو الفعلي ، مستند إلى قاعدة قبح التكليف بما لا يطاق ، ولا يعقل التفصيل المذكور ولا غيره من التفاصيل بناء على الاستناد إليها كما هو ظاهر.
كما أنه لا يعقل التفصيل المذكور على تقدير الاستناد في باب البراءة إلى قاعدة قبح العقاب من غير بيان ، كما أنه لا يعقل الفرق بين قولي المخطّئة والمصوّبة على التقديرين أيضا.
نعم ، الفرق بين المذهبين : أنّ المصوّبة لا يقولون بثبوت الحكم الواقعي
__________________
الضبط والتحفّظ بالتّدوين والنّشر في كلّ زمان.
والآخر : إنفتاحه في مسئلة خاصّة لعموم البلوى بها الواجب لظهورها.
وأعجب من هذا توهّم إستناد الإنسداد إلى تخصيص النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بعض الناس ببيان الأحكام عنده ووقوع الفتن الموجبة للإختفاء ، مع أن وضوء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في تلك المدّة المديدة خفى أمره على المسلمين فمجرّد عموم البلوى أيضا لا يوجب وضوح الأمر.
وأمّا مجرّد بيان الأحكام وعدم التخصيص ، فعدم اقتضائه للوضوح بديهيّ.
وبالجملة : فتعليل تأثير عموم البلوى في الوضوح في مسألة خاصّة بتهيّأ الأسباب لوضوح جميع الأحكام غلط واضح.
وبما حقّقناه يظهر ما فيما أفاده الأستاذ قدسسره في هذا المقام » إنتهى.
أنظر محجّة العلماء : ج ٢ / ١٧.