معقول ، وإن أوهمه بعض العبائر ؛ حيث إنهم يذكرون كثيرا ما : إن الخبر ضعيف فيحمل على الاستحباب. فما أفاده الشيخ المتقدّم في « الفصول » في عنوان المسألة لا يخلو عن نظر فلا بدّ من حمله على ما ذكرنا.
نعم ، على ما ذكره ، وذكره شيخنا قدسسره في « الرسالة » من رجوع الكلام في المسألة إلى حجيّة الخبر الغير الجامع لشرائط الحجيّة في إثبات الاستحباب والكراهة بأخبار الباب ، لا بدّ من التصرّف في أدلّة التصديق والتبعيض من حيث الأخذ والطرح ، كما صنعه في « الرسالة » ، وليس هذا أيضا ـ كما ترى ـ تصرّفا في دلالة الخبر.
الثالث : أنا قد أشرنا سابقا إلى أنه سرّى بعض الأصحاب أمر التسامح إلى الاكتفاء بفتوى الفقيه من أصحابنا به ، أو مطلقا على احتمال ضعيف. قال في محكيّ « المعتبر » ـ بعد أن حكى عن أبي الصّلاح كراهة الصلاة إلى إنسان مواجه أو باب مفتوح (١) ـ ما هذا لفظه : « هو أحد الأعيان فلا بأس باتّباع فتواه » (٢). انتهى كلامه رفع مقامه.
وكلام الأكثرين خال عن السراية والتعميم ، والإنصاف : أن التعميم لا يخلو عن إشكال ؛ لأنّ الظاهر من البلوغ ، هو البلوغ بطريق الحسّ لا الحدس والاجتهاد.
__________________
(١) رسالة في قاعدة التسامح للشيخ الأعظم : ١٦٠.
(٢) المعتبر : ج ٢ / ١١٦ ـ بحث الأماكن المكروهة أواخر المقدّمة الخامسة.