فإنه بعد تقسيم مستند الأحكام في الفصل الثالث إلى خمسة أقسام : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والعقل ، والاستصحاب ، والتعرض للكلام في الأربعة ، قال : « وأما الاستصحاب فأقسامه ثلاثة : الأول : استصحاب حال العقل ... إلى آخر ما ذكره في « الكتاب » » (١) وإنّما ذكر ما ذكره من القيد الراجع إلى التفصيل في عدم الدليل دليل العدم الذي هو في مقابل القسم الأول ، وذكر في ذيله : أنّه لو استند في إثبات الإباحة إلى الأصل المذكور ، أي : عدم الدليل دليل العدم ، جرى فيه التفصيل أيضا.
وهذا كما ترى ، لا تعلّق له بالتفصيل في باب البراءة.
وأما كلامه في « المعارج » (٢) فينطبق على قوله في « المعتبر » (٣) في ذيل القسم الثاني ، ومنه القول بالإباحة لعدم دليل الوجوب والحظر. فإن مراده من التمسّك بالبراءة الأصليّة ما ذكره من بيانه بقوله : « فنقول : لو كان ذلك الحكم ثابتا ... إلى آخره » (٤) ومع ذلك لا تعلق له بالتفصيل المحكيّ عنه أصلا.
وبالجملة : التأمّل في أطراف كلمات المحقق قدسسره سيّما قوله في آخر كلامه في
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٩٣.
(٢) المعارج : ٢٢١ ـ ٢١٣.
(٣) المعتبر : ج ١ / ٢١٣.
(٤) فرائد الأصول : ج ٢ / ٩٤.