__________________
« قد يتوهم : تفصيل المحقّق قدسسره في حجّيّة هذا الأصل بين ما يعمّ به البلوى وغيره فإنّه في المعتبر اشترط في عدم الدليل دليل العدم أن يعلم انه لو كان هنا دليل لظفرنا به ، أمّا لا مع ذلك فيجب التوقّف ولا يكون ذلك الإستدلال حجّة » إنتهى.
واستفادة هذا المعنى من هذا الكلام نشأت من عدم الخبرة بضروريّات الفنّ فإن الإستصحاب عندهم ينقسم إلى أربعة أقسام : استصحاب حال العقل واستصحاب حكم النّص المعبّر عنه بالعموم والإطلاق واستصحاب حال الشرع الذي هو التعويل على الحالة السابقة مطلقا ويعبّر عنه باستصحاب حال الإجماع واستصحاب الحال بقول مطلق ويعرّف :
بإبقاء ما كان على ما كان ؛ لأنّه كان ، وعدم الدّليل دليل العدم. وهذه أربعة أصول عندهم.
والأوّل إنّما هو أصل البراءة وأمّا الأخير فهو أصل مغاير له وهو دليل قطعي وقوامه بالملازمة بين عدم الدليل وبين عدم الواقع وقد أوضحناه في مبحث الإستصحاب بما لا مزيد عليه.
وأمّا عبارة المعارج فليست صريحة في التفصيل بل ظاهرة في بيان استصحاب حال العقل ؛ فإنّ عنوانه : أنّ الأصل خلوّ الذمّة عن الشواغل الشّرعيّة.
قال : « فإذا إدّعى مدّع حكما شرعيّا جاز لخصمه أن يتمسّك بالبراءة الأصليّة » واستدلّ على ذلك : « بأنّ طرق الإستدلال منضبطة وعدم البيان مع الثبوت تكليف بما لا طريق للمكلّف إلى العلم به وهو تكليف بما لا يطاق ».
وهذا البيان وإن كان فاسدا في نفسه ويشبه في إعتبار الملازمة قاعدة عدم الدليل دليل العدم ولكن اعتبر الملازمة من حيث لزوم التكليف بما لا يطاق لا من جهة عموم البلوى.