__________________
وغيره كما حقّقه قدسسره فتفطّن » إنتهى. درر الفوائد : ٢١٦.
وعلّق عليه الفاضل الكرماني قدسسره قائلا :
أقول : الموضع الذي يستفاد من عبارته الأولى التفصيل هو قوله : « الثاني : أن يقال : عدم الدليل على كذا فيجب انتفاءه وهذا يصحّ فيما يعلم انّه لو كان هنا دليل لظفر به ... » فإنه يشمل ما نحن فيه ، فيقال فيما شك في كونه محظورا : عدم الدليل على الحظر فيجب إنتفائه.
وما زعمه الخراساني محلّ الإستفادة ليس به ، بل داخل فيه ولهذا قال : « ومنه القول بالإباحة » ولم يقل : « ذلك أن يقال بالإباحة ... إلى آخره ».
ثم ما أدري من أين علم أن الإباحة في قوله : « هو الإباحة الشرعيّة الواقعيّة التي هي أحد الأحكام » الخمسة مع أن انتفاء الدليل على ما ذكر لا يوجبه بل يرفع الحظر في محتمله والوجوب كذلك ، وأين هذا من إثبات الإباحة الخاصّة؟
ومراده من الحكم المنفي في عبارته الثانية هو الحكم الواقعي الفعلي لا الشأني فقط ولا الأعم كيما يقال : لا ينطبق التعليل عليه ، ولا الفعلي مطلقا كيما يقال : بعدم الفرق فيه بين ما يعمّ البلوى به وغيره ، وكأن المحقّق متوقّف في دلالة عدم وجدان الدليل على عدم الحكم الواقعي الفعلي إذا لم يكن ممّا تعمّ به البلوى فإن التكليف بما لا طريق اليه قبيح إذا كان هذا بيان ما يمكن أن يقال ، لا مرضيّ المقال » إنتهى. أنظر الفرائد المحشّى : ٢١٤.
* وقال المحقق الأصوليّ الفقيه المؤسس الطهراني أعلى الله مقامه الشريف بعد أن نقل العبارة التالية :
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٤ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F921_bahr-alfavaed-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
