ولو ادعى المشتري على شريك البائع بالقبض ، فإن كان البائع أذن فيه فالحكم كما تقدم ، وإن لم يأذن لم يبرأ المشتري من حصة البائع ، لأنه لم يدفعها إليه ، ولا إلى وكيله ، ولا من حصة الشريك لإنكاره ، والقول قوله مع يمينه.
ولا يقبل قول المشتري على الشريك ، وللبائع المطالبة بقدر حقه خاصة ، لاعترافه بقبض الشريك حقه.
وعلى المشتري دفع نصيبه إليه من غير يمين ، فإذا قبض حقه فللشريك مشاركته فيما قبض.
وله أن لا يشاركه ويطالب المشتري بجميع حقه ، فإن شارك في
______________________________________________________
ترتيب.
وقوله : ( ولا تقبل شهادة المشتري له ) جار على إطلاقه ، سواء تقدمت خصومة المقر أم المشتري.
قوله : ( ولو ادعي على شريك البائع بالقبض ، فإن كان البائع أذن فيه فالحكم كما تقدم ، وإن لم يأذن لم يبرأ المشتري من حصة البائع ، لأنه لم يدفعها اليه ولا إلى وكيله ، ولا من حصة الشريك لإنكاره ، والقول قوله مع يمينه.
ولا يقبل قول المشتري على الشريك ، وللبائع المطالبة بقدر حقه خاصة ، لاعترافه بقبض الشريك حقه. وعلى المشتري دفع نصيبه إليه من غير يمين ، فإذا قبض حقه فللشريك مشاركته فيما قبض.
وله ان لا يشاركه ، ويطالب المشتري بجميع حقه ، فإن شارك في