______________________________________________________
كما ذكره في التحرير (١) ، وإلاّ لم يكن الشراء صحيحا ـ ففيه احتمالات ثلاثة :
تقديم قول الوكيل ، لأنه أمين ، ولأن الاختلاف في فعله ، ولأنه ربما كان صادقا وتعذر عليه إقامة البينة فيلزم إضراره بالغرم ، ولأنه محسن بتصرفه للموكل وما على المحسنين من سبيل ، ولأن الظاهر أن الشيء انما يشترى بقيمته.
وتقديم قول الموكل ، لأن الأصل عدم الزائد ، ولأن ذلك إثبات حق للبائع على الموكل.
والتفصيل بأنه إن كان الشراء بالعين ـ أي بعين مال الموكل ـ قدم قول الوكيل ، لأن الموكل حينئذ يطالبه برد ما زاد على الخمسين ، والأصول تقتضي تقديم قول الغارم ، وان كان في الذمة قدم قول الموكل ، لأن الوكيل يطالبه بالزائد فهو الغارم ، وهذا التفصيل مذهب أبي حنيفة (٢).
وقد رده المصنف في التذكرة بإبطال الفرق المذكور ، من حيث ان الغارم في الموضعين هو الموكل ، لأن الوكيل إما أن يطالبه بالثمن ، أو يؤديه من مال الموكل الذي في يده (٣).
ويدل على ضعف الاحتمال الثاني أنه وإن كان الأصل عدم الزائد وعدم ثبوت حق آخر للبائع على الموكل ، إلاّ أن الأصل عدم استحقاق الغير العين بالثمن الأقل. والظاهر عدم شراء ما يساوي مائة بخمسين ، فحينئذ الاحتمال الأول أقوى ، وهو مختار الشيخ في المبسوط (٤) ، والثاني مختار نجم الدين بن سعيد (٥).
__________________
(١) التحرير ١ : ٢٣٦.
(٢) انظر : المغني لابن قدامة ٥ : ٢٢٢.
(٣) التذكرة ٢ : ١٤٠.
(٤) المبسوط ٢ : ٣٩٢.
(٥) شرائع الإسلام ٢ : ٢٠٦.