______________________________________________________
الآذن ، لأن إقراره بقبض البائع أولا ما هو الحق يقتضي أن يكون ما قبضه ثانيا بيمينه ظلما ، فإن نكل عن اليمين ردت على المشتري. فإذا حلف أنه أقبضه الجميع انقطعت عنه المطالبة ، فإن نكل الزم بنصيب البائع فقط.
وقال بعض الشافعية : لا يلزم ، لأنا لا نحكم بالنكول (١). وليس بشيء ، لأن هذا ليس حكما بالنكول ، بل بأصالة بقاء الثمن في ذمته ، حيث لم يأت بحجة على الأداء بحصة البائع.
ثم إن كان المشتري قد أقام البينة بإقباضه البائع جميع الثمن كان للآذن المطالبة بحصته قطعا ، لا إن ثبت ذلك بشاهد ويمين ، أو باليمين المردودة ـ وإن جعلنا اليمين المردودة كالبينة ، لأن أثرها إنما يظهر في حق المتخاصمين فيما تخاصما فيه لا مطلقا ـ فإن لم يكن أقامها كان له إحلاف البائع ، لإنكاره قبض حصته ، فإن نكل حلف الآذن المردودة وأخذ منه. ولا يرجع البائع بذلك على المشتري ، لما قلناه من أن أثر المردودة إنما هو في حق المتخاصمين ، وليس له مخاصمة ، لاعترافه بأن ما فعل الشريك ظلم.
كذا قيل : وفيه نظر ، لأن ذلك لا يسقط حقه من الدعوى ، لأنه وكيل الشريك في القبض ، وقد اغترم الموكل حصته.
ويمكن الجواب بأن اعتراف الشريك بقبض البائع اقتضى عزله ، لانعزال الوكيل بفعل متعلق الوكالة ، واعتراف الموكل بعزل الوكيل ماض.
ويمكن أن ينظر بوجه آخر ، وهو أن البائع قد أدّى دين المشتري بأمر الحاكم فله الرجوع. ويجاب بأن ذلك إنما هو مع تحقق الدين ، وهنا قد بريء المشتري منه بإقرار الآذن.
ويمكن أن يقال : إن إقراره إنما ينفذ في حق نفسه لا في حق البائع ،
__________________
(١) انظر : المجموع ١٤ : ٨٤.