ي ـ لو باع شيئا بشرط نفي خيار المجلس وقبله المشتري ، جاز عندنا ، ولزم البيع والشرط ، لصحّته ، لتضمّنه إسقاط حقّ المشتري من الرجوع فيما وقع صحيحا أو حقّ البائع.
وللشافعيّة طريقان ، أظهرهما : أنّ المسألة على قولين :
الصحّة ، لقوله عليهالسلام : « المتبايعان بالخيار ما لم يتفرّقا إلاّ بيع الخيار » (١) وأراد البيع الذي نفى عنه الخيار واستثناه من قوله : « بالخيار ».
وأصحّهما عندهم : البطلان (٢).
فإن صحّ الشرط ، صحّ البيع ولزم. وإن أبطلنا الشرط ، ففي فساد البيع عندهم وجهان ، أصحّهما عندهم : نعم ، لأنّه شرط ينافي مقتضى العقد ، فأشبه ما إذا قال : بعتك بشرط أن لا أسلّمه (٣).
يأ ـ لو باع الغائب بشرط نفي خيار الرؤية ، فالأقوى عندي : الجواز ، كما لو أسقط خياره لو وجده ناقصا عن شرطه.
وللشافعيّة فيه الخلاف الذي سبق في شرط نفي خيار المجلس.
وأكثرهم قطعوا هنا بفساد الشرط والبيع معا ، لأنّ المشتري لم ير المبيع ولا عرف حاله ، فنفي الخيار فيه يؤكّد الغرر ، بخلاف نفي خيار المجلس ، لأنّه غير مخلّ بمقصود العقد (٤) ، ولا يثبت فيه غرر ، وإنّما أثبته
__________________
(١) صحيح البخاري ٣ : ٨٤ ، صحيح مسلم ٣ : ١١٦٣ ، ١٥٣١ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٧٢ ـ ٢٧٣ ، ٣٤٥٤ ، سنن النسائي ٧ : ٢٤٨ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٦٨.
(٢) الوسيط ٣ : ١٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢١ ، روضة الطالبين ٣ : ١٠٣ ـ ١٠٤ ، المجموع ٩ : ١٧٨ ـ ١٧٩.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢١ ـ ١٢٢.
(٤) في العزيز شرح الوجيز هكذا : ونفي خيار المجلس لا يمكن غررا بل هو مخلّ لمقصود العقد. فلاحظ.