وليس بجيّد ، للعلم هنا.
أ ـ لو باع الرأس والجلد أو شارك فيهما ، فالوجه عندي : البطلان ، للجهالة وتعذّر التسليم.
وفي قول لنا : إنّه يكون للشريك بقدر نصيبه (١) ، لقول الصادق عليهالسلام في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع ، فاشتراه رجل بعشرة دراهم وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضي أنّ البعير بريء فبلغ ثمانية دنانير ، قال : فقال : « لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ ، فإن قال : أريد الرأس والجلد فليس له ذلك هذا الضرار وقد اعطي حقّه إذا اعطي الخمس » (٢).
ب ـ لو امتنع المشتري من ذبحها ، قال أحمد : لم يجبر عليه ، ويلزمه قيمة ذلك ، لما روي عن عليّ عليهالسلام أنّه قضى في رجل اشترى ناقة وشرط ثنياها ، فقال : « اذهبوا إلى السوق فإذا بلغت أقصى ثمنها فأعطوه حساب ثنياها من ثمنها » (٣).
وقد بيّنّا أنّ الأقوى بطلان البيع.
ج ـ لو استثنى شحم الحيوان ، لم يصحّ البيع ـ وبه قال أحمد (٤) ـ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن الثّنيا إلاّ أن تعلم (٥). ولأنّه لا يصحّ إفراده بالبيع ،
__________________
(١) قال به المحقّق في شرائع الإسلام ٢ : ٥٧.
(٢) التهذيب ٧ : ٧٩ ، ٣٤١ ، وبتفاوت في الكافي ٥ : ٢٩٣ ، ٤.
(٣) المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٢١ ـ ٢٢.
(٤) المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٢١.
(٥) تقدّم تخريجه في ص ٩٥ ، الهامش (٥).