أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا ، فقال : « المال للبائع ، إنّما باع نفسه ، إلاّ أن يكون شرط عليه أنّ ما كان له من مال أو متاع فهو له » (١) والتقريب ما تقدّم.
لا يقال : لو لم يملك العبد شيئا ، لم تصحّ الإضافة إليه. ولأنّه يملك النكاح.
لأنّا نقول : الإضافة إلى الشيء قد تصحّ بأدنى ملابسة ، كقولك لأحد حاملي الخشبة : خذ طرفك. وقال الشاعر :
|
إذا كوكب
الخرقاء ... |
|
......... (٢) |
أضاف الكوكب إليها ، لشدّة سيرها فيه.
وملك النكاح ، للحاجة إليه والضرورة ، لأنّه لا يستباح في غير ملك.
ولأنّه لمّا ملكه لم يملك السيّد إزالة يده عنه ، بخلاف المال ، فافترقا.
فروع :
أ ـ قال الشيخ ; : إذا باع العبد وله مال ، فإن كان البائع يعلم أنّ له مالا ، دخل المال في البيع. وإن لم يعلم ، لم يدخل وكان للبائع (٣) ، لما رواه زرارة ـ في الحسن ـ عن الصادق عليهالسلام ، قال : قلت له : الرجل يشتري المملوك وله مال لمن ماله؟ فقال : « إن كان علم البائع أنّ له مالا ، فهو
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢١٣ ، ٢ ، التهذيب ٧ : ٧١ ، ٣٠٦.
(٢) المحتسب ٢ : ٢٢٨ ، المخصّص ٦ : ٤ ، شرح المفصّل ، المجلّد ١ ، الجزء ٣ ، الصفحة ٨ ، المقرّب : ٢٣٥ ، لسان العرب ١ : ٦٣٩ « غرب ». وتمام البيت هكذا :
|
إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة |
|
سهيل أذاعت غزلها في الغرائب |
(٣) النهاية : ٥٤٣.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٠ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F404_tathkerah-alfoqahae-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

