مسألة ١٣٢ : العبد الذي يوجد في الأسواق يباع ويشترى يجوز شراؤه. وإن ادّعى الحرّيّة ، لم يقبل منه ذلك إلاّ بالبيّنة. وكذا الجارية ، لأنّ ظاهر التصرّف يقتضي بالرقّيّة.
ولما رواه حمزة بن حمران ـ في الصحيح ـ أنّه سأل الصادق عليهالسلام ، قال : أدخل السوق وأريد أشتري جارية ، فتقول : إنّي حرّة ، فقال : « اشترها إلاّ أن تكون لها بيّنة » (١).
وفي الصحيح عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مملوك ادّعى أنّه حرّ ولم يأت ببيّنة على ذلك ، أشتريه؟ قال : « نعم » (٢).
أمّا لو وجد في يده (٣) وادّعى رقّيّته ولم يشاهد شراؤه له ولا بيعه إيّاه ، فإن كان كبيرا ، فإن صدّقه ، حكم عليه بمقتضى إقراره. وإن كذّبه ، لم تقبل دعواه الرقّيّة إلاّ بالبيّنة ، عملا بأصالة الحرّيّة. وإن سكت من غير تصديق ولا تكذيب ، فالوجه : أنّ حكمه حكم التكذيب ، إذ قد يكون السكوت لأمر غير الرضا.
وإن كان صغيرا ، فإشكال أقربه أصالة الحرّيّة فيه.
مسألة ١٣٣ : يملك الرجل كلّ بعيد وقريب ، سوى أحد عشر : الأب والامّ ، والجدّ والجدّة لهما أو لأحدهما وإن علوا ، والولد ذكرا كان أو أنثى ، وولد الولد كذلك وإن نزل ، والأخت ، والعمّة والخالة وإن علتا ، كعمّة الأب وخالته وعمّة الجدّ وخالته وهكذا في التصاعد ، سواء كانتا لأب أو لأمّ أو لهما ، وبنت الأخ وبنت الأخت وإن نزلتا ، سواء كانت الاخوّة من الأبوين أو
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢١١ ، ١٣ ، الفقيه ٣ : ١٤٠ ، ٦١٣ ، التهذيب ٧ : ٧٤ ، ٣١٨.
(٢) الفقيه ٣ : ١٤٠ ، ٦١٤ ، التهذيب ٧ : ٧٤ ، ٣١٧.
(٣) أي : في يد المتصرّف.