فروع :
أ ـ لو اتّفقا على أنّهما أرادا قدرا منها غير مشاع ، لم يصحّ البيع ، لاتّفاقهما على بطلانه. ولو اختلفا فقال المشتري : أردت الإشاعة فالبيع صحيح ، وقال البائع : بل أردت معيّنا ، فالأقرب تقديم قول المشتري ، عملا بأصالة الصحّة وأصالة عدم التعيين.
ب ـ لو قال : بعتك من هذه الدار من هاهنا إلى هاهنا ، جاز ، لأنّه معلوم.
ج ـ لو قال : بعتك من هاهنا عشرة أذرع في جميع العرض إلى حيث ينتهي الذرع طولا ، فالأقرب عندي : البطلان ، لاختلاف الذرع (١) ، والجهل بالموضع الذي ينتهي إليه.
وللشيخ قول بالجواز (٢) ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة (٣).
د ـ لو قال : بعتك نصيبي من هذه الدار ، ولا يعلم قدره ، أو : نصيباً أو سهما أو جزءا أو حظّا أو قليلاً أو كثيراً ، لم يصحّ ، وإن علما نصيبه ، صحّ.
ه ـ لو قال : بعتك نصف داري ممّا يلي دارك ، قال الشافعي وأحمد : لا يصحّ ، لجهله بالمنتهى (٤). وفيه قوّة.
__________________
(١) في الطبعة الحجريّة : الذراع.
(٢) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ١٥٤ ، الخلاف ٣ : ١٦٤ ، المسألة ٢٦٥.
(٣) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣١٦ ـ ٣١٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣.
(٤) المغني ٤ : ٢٥٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١١ ، وفيها قول أحمد فقط.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٠ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F404_tathkerah-alfoqahae-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

