حكم ، بخلاف الصحيح.
وقال أبو حنيفة : إن كان الحذف في المجلس ، انقلب صحيحا. وهو القول الآخر للشافعي (١).
مسألة ١٣١ : لو زاد في الثمن أو المثمن أو زاد شرط الخيار أو الأجل أو قدرهما ، فإن كان بعد لزوم العقد ، لم يلحق بالعقد ، لأنّ زيادة الثمن لو التحقت بالعقد ، لوجب على الشفيع كلّ ذلك ، والتالي باطل إجماعا. وكذا الحكم في رأس مال السّلم والمسلم فيه والصداق وغيرها. وكذا لو نقص في مدّة الخيار من الثمن وغيره ، لا يلتحق بالعقد حتى يأخذ الشفيع بما سمّي في العقد لا بما بقي بعد الحطّ ، وبه قال الشافعي (٢).
وقال أبو حنيفة : الزيادة في المثمن والصداق ورأس المال في السّلم تلزم ، وكذا في الثمن إن كان باقيا. وإن كان تالفا ، فله مع أصحابه اختلاف فيه ، ولا يثبت في المسلم فيه على المشهور. وشرط الأجل يلتحق بالعقد في الثمن والأجرة والصداق وسائر الأعواض.
قال : فأمّا الحطّ : فإن حطّ البعض ، يلتحق بالعقد دون حطّ الكلّ (٣).
وإن كانت هذه الإلحاقات قبل لزوم العقد بأن كانت في مجلس العقد أو في زمن الخيار المشروط ، فعندنا لا تلتحق كما لا تلتحق بعد لزوم العقد ، لتمام العقد ، كما بعد اللزوم.
وللشافعي ثلاثة أقوال ، هذا أحدها.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٧ ـ ٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٧٥.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٤ ـ ١٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٧٥.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٥.