أ ـ يجوز اشتراط العتق مطلقا وبشرط أن يعتقه عن المشتري نفسه ، وبه قال الشافعي على أصحّ القولين من جواز شرط العتق (١). أمّا لو شرط العتق عن البائع ، فإنّه يجوز عندنا ـ خلافا له (٢) ـ لأنّه شرط لا ينافي الكتاب والسنّة.
ب ـ الأقوى عندي : أنّ العتق المشروط اجتمع فيه حقوق : حقّ لله تعالى ، وحقّ للبائع ، وحقّ آخر للعبد أيضا.
وللشافعي وجهان : أنّه حقّ الله تعالى ، كالملتزم بالنذر. وأنّه حقّ البائع ، لأنّ اشتراطه يدلّ على تعلّق غرضه به (٣). والظاهر أنّه بواسطة هذا الشرط تسامح في الثمن.
فإن قلنا : إنّه حقّ البائع ، فله المطالبة به قطعا. وإن قلنا : إنّه حقّ الله تعالى ، فكذلك عندنا ـ وهو أصحّ وجهي الشافعيّة (٤) ـ لأنّه ثبت بشرطه ، وله غرض في تحصيله.
وله آخر : أنّه ليس للبائع المطالبة به ، إذ لا ولاية له في حقوق الله تعالى (٥).
وعلى ما اخترناه نحن للعبد المطالبة بالعتق على إشكال ينشأ من ثبوت حقّ له للانتفاع به ، فكان له المطالبة به. ومن أنّه منوط باختيار
__________________
(١) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٩ ، المجموع ٩ : ٣٦٤.
(٢) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٩ ، المجموع ٩ : ٣٦٤.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٩ ـ ٧٠ ، المجموع ٩ : ٣٦٤.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٠ ، المجموع ٩ : ٣٦٥.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٠ ، المجموع ٩ : ٣٦٥.