إخراجه (١). وسبب الردّ في البعض يكفي في ردّ الكلّ ، كما لو وجد البعض معيبا.
د ـ لو كان شيئين (١) فرأى أحدهما دون الآخر ، فإن وصف له وصفا يرفع الجهالة ، صحّ البيع ، وإلاّ بطل ، عند علمائنا ، للجهالة.
أمّا الشافعي فإنّه جوّز بيع الغائب من غير وصف في قول ، وأبطله في آخر ، فعلى البطلان لا يصحّ البيع فيما لم يره ، وفيما يراه قولا تفريق الصفقة.
وعلى الصحّة ففي صحّة العقد فيهما قولان ، أحدهما : البطلان ، لأنّه جمع في صفقة واحدة بين مختلفي الحكم ، لأنّ ما رآه لا خيار فيه ، وما لم يره يثبت فيه الخيار ، فإن صحّحناه ، فله ردّ ما لم يره وإمساك ما رآه (٣).
وعلى مذهبنا إذا خرج ما لم يره على غير الوصف ، كان بالخيار في الفسخ والإمضاء.
هـ ـ لو خرج الموصوف على خلاف الوصف ، فللمشتري الخيار في طرف الرداءة ، وللبائع في طرف الزيادة على ما تقدّم.
ومن جوّز بيع الغائب من غير وصف ـ كالشافعي ـ أثبت له الخيار هنا عند الرؤية ، سواء شرطه أولا ، لأنّه شرط شيئا ولم يحصل ، فثبت الخيار (٤).
وقال بعض الشافعيّة : لو خرج على غير الوصف ، لم يثبت الخيار إلاّ أن يشترطه (٥).
وهل له الخيار قبل الرؤية؟ مقتضى مذهبنا أنّه ليس له ذلك ، إذ ثبوت
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦١.
(٢) أي : لو كان المبيع شيئين.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢ ، المجموع ٩ : ٢٩٦.
(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢ ، المجموع ٩ : ٢٩٣.