مسألة ٤١ : يجب ذكر جنس المبيع أو مشاهدته ، عند علمائنا أجمع بأن يقول : بعتك عبدي أو فرسي ، ولا يكفي أن يقول : بعتك ما في كمّي أو خزانتي أو ما ورثته من أبي ، مع جهالة المشتري ـ وهو أحد قولي الشافعي (١) ـ للجهالة.
وله آخر : الجواز ، لأنّ المعتبر في بيع الغائب كون المبيع متعيّنا ، والجهالة لا تزول بذكر الجنس ، فلا معنى لاشتراطه (٢).
ولا يكفي ذكر الجنس ، بل لا بدّ من ذكر النوع بأن يقول : عبدي التركي. وهو ظاهر قول الشافعي (٣).
ولا يكفي ذكرهما عندنا إلاّ مع ذكر الصفات الرافعة للجهالة ـ وبه قال مالك (٤) ـ للجهالة معه. وهو أضعف وجهي الشافعي (٥).
وأصحّهما ـ وبه قال أبو حنيفة ـ الاكتفاء. نعم ، لو كان له عبدان من ذلك النوع ، فلا بدّ وأن يزيد ما يقع به التمييز (٦).
ويشترط ذكر صفات السّلم لترتفع الجهالة ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وبه قال أحمد (٧).
وأظهرهما : الاكتفاء بمعظم الصفات (٨).
مسألة ٤٢ : يجب العلم بالقدر ، فالجهل به فيما في الذمّة ثمنا كان أو
__________________
(١) المجموع ٩ : ٢٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦١.
(٢) المجموع ٩ : ٢٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦١.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢.
(٤) بداية المجتهد ٢ : ١٤٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٤ ، حلية العلماء ٤ : ٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٢.
(٥) المجموع ٩ : ٢٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢.
(٦) الحاوي الكبير ٥ : ١٤ ، المجموع ٩ : ٢٩٢ ـ ٢٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٢.
(٧) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٢ ، حلية العلماء ٤ : ٨٥ ـ ٨٦ ، المجموع ٩ : ٢٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢.
(٨) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٢ ، حلية العلماء ٤ : ٨٥ ـ ٨٦ ، المجموع ٩ : ٢٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢.