ولو قال : اشتر عشرين درهما بدينار لنفسك وولّني نصفها بنصف الدينار ، لم يصح ، لأنّ التولية بيع ، ولا يصحّ البيع قبل التملّك ، وبه قال الشافعي ، لعلّة المنع من بيع الغائب (١).
ج ـ لو باعه بنصف دينار ، دفع المشتري شقّ دينار ، لأنّه حقيقة فيه ، ولا يلزمه نصف دينار صحيح ، إلاّ أن يريده عرفا أو يغلب العرف فيه ، فينصرف الإطلاق إليه ، كما انصرف في نصف درهم وربع درهم. ولو لم يغلب العرف في أحدهما ، وجب التعيين ، فإن أخلاّ به ، بطل ، للجهالة.
فإن باعه شيئا آخر بنصف دينار مطلق ، جاز ، ووجب شقّ دينار مثل الأوّل.
فإن أعطاه شقّي دينار ، بريء منه. وإن أعطاه دينارا صحيحا ، فقد زاده خيرا.
ولو باعه الثاني بنصف دينار على أن يعطيه الأوّل والثاني صحيحا ، جاز ، ولزمه دفع صحيح ، عملا بالشرط السائغ شرعا ، سواء كان البيع الثاني بعد لزوم الأوّل أو قبله في المجلس.
وقال الشافعي : إن كان البيع الثاني بعد لزوم الأوّل ، فسد الثاني ، لأنّ الزيادة لا تلزم في الأوّل وقد شرطها في الثاني. وإن كان ذلك قبل التفرّق ، فسد الأوّل والثاني (٢).
وهو مخالف لقوله عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » (٣).
د ـ لو باعه ثوبا بمائة درهم من صرف عشرين درهما بدينار ، بطل ، لأنّ المسمّى هو الدراهم وهي مجهولة ، لأنّ وصف قيمتها لا تصير به معلومة ، ولو كان نقد البلد صرف عشرين بدينار ، لم يصحّ أيضا ، لأنّ
__________________
(١ و ٢) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.
(٣) التهذيب ٧ : ٣٧١ ، ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ ، ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.