والزرع أن يأكل منها (١) من غير إفساد. ولا يحلّ له أن يأخذ منها شيئا يحمله ويخرج به ، لما رواه ابن أبي عمير ـ في الصحيح ـ عن بعض أصحابنا عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يمرّ بالنخل والسنبل والثمرة فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال : « لا بأس » (٢).
وقد روى عليّ بن يقطين ـ في الصحيح ـ عن الرضا عليهالسلام ، قال سألته عن الرجل يمرّ بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر أيحلّ له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير إذن من صاحبه؟
وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره المقيم فليس له؟ وكم الحدّ الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال : « لا يحلّ له أن يأخذ منه شيئا » (٣).
قال الشيخ رحمهالله : قوله : « لا يحلّ له أن يأخذ منه شيئا » محمول على ما يحمله معه ، فأمّا ما يأكله في الحال من الثمرة فمباح (٤) ، للرواية السابقة. ولما رواه الحسين بن سعيد عن أبي داود عن بعض أصحابنا عن محمّد بن مروان عن الصادق عليهالسلام ، قال : قلت له : أمرّ بالثمرة فآكل منها؟
قال : « كل ولا تحمل » قلت : جعلت فداك ، التجّار قد اشتروها ونقدوا أموالهم ، قال : « اشتروا ما ليس لهم » (٥).
مسألة ٢٠١ : لو كان في قرية نخل وزرع وبساتين وأرحاء وأرطاب ، جاز للإنسان أن يشتري غلّتها ، للأصل.
__________________
(١) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : منه ، وما أثبتناه يقتضيه السياق.
(٢) التهذيب ٧ : ٩٣ ، ٣٩٣ ، الاستبصار ٣ : ٩٠ ، ٣٠٦.
(٣) التهذيب ٧ : ٩٢ ، ٣٩٢ ، الاستبصار ٣ : ٩٠ ، ٣٠٧.
(٤) التهذيب ٧ : ٩٢ ـ ٩٣ ، الاستبصار ٣ : ٩٠ ذيل الحديث ٣٠٧.
(٥) التهذيب ٧ : ٩٣ ، ٣٩٤ ، الاستبصار ٣ : ٩٠ ، ٣٠٥.