وهذا عندنا كلّه باطل ، لما تقدّم.
مسألة ١٨٨ : واستثني من المزابنة العرايا ، وهي جمع عريّة ، والعريّة : النخلة تكون في دار الإنسان أو في بستانه ، فيباع ثمرتها رطبا بخرصها تمرا كيلا ، فلا تجوز العرايا في أكثر من نخلة واحدة في عقد واحد.
والشافعي أطلق الجواز في بيع العرايا ، وهو أن يبيع الرطب على رءوس النخل بخرصه تمرا فيما دون خمسة أوسق ، سواء تعدّدت النخلة أو اتّحدت. ولا يجوز عنده فيما زاد على خمسة أوسق قولا واحدا. وفي خمسة أوسق قولان ـ وبه قال أحمد ـ لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم رخّص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق (١). الشكّ من الراوي (٢).
وقال أبو حنيفة : لا يجوز بيع العرايا مطلقا بحال البتّة ، لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن المزابنة (٣). وهي بيع التمر بالتمر كيلا ، وبيع العنب بالزبيب كيلا. ولأنّه لا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق كذلك في خمسة أوسق ، كما لو كان على وجه الأرض (٤).
__________________
(١) صحيح البخاري ٣ : ٩٩ ، صحيح مسلم ٣ : ١١٧١ ، ١٥٤١ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٥٢ ، ٣٣٦٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٩٥ ، ١٣٠١ ، سنن البيهقي ٥ : ٣١١ ، الموطّأ ٢ : ٦٢٠ ، ١٤.
(٢) الوجيز ١ : ١٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٧ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٤٠١ ، حلية العلماء ٤ : ١٧٤ ـ ١٧٥ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢١٦ ، المغني ٤ : ١٩٦ ـ ١٩٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٥ ـ ١٦٦.
(٣) صحيح مسلم ٣ : ١١٧١ ، ١٥٤٢ ، الموطّأ ٢ : ٦٢٤ ـ ٦٢٥ ، ٢٣ ـ ٢٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٦٢ ، ٢٢٦٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٩٤ ، ١٣٠٠ ، سنن النسائي ٧ : ٣٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٠٧.
(٤) حلية العلماء ٤ : ١٧٤ ـ ١٧٦ ، المغني ٤ : ١٩٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٥.