يده من غير تعدّ منه بل بإذن مالكها.
ويحتمل أن تكون مضمونة ، لأنّه قبض الدينار الزائد على أنّه عوض ديناره ، والمقبوض بالبيع الصحيح أو الفاسد مضمون على قابضه.
نعم ، لو دفع إليه أزيد من الثمن ليكون وكيله في تحقيق الزيادة أو ليزن حقّه منه في وقت آخر ثمّ يردّ الزائد ، فإن الزيادة هنا أمانة قطعا.
ولو كان الثمن والمثمن متغايرين في الجنس ، صحّ البيع على ما تقدّم ، والزيادة لصاحبها. ولو كانت الزيادة لاختلاف الموازين ، فإنّها لقابضها ، لعدم الاعتداد بمثلها ، ولإمكان القبض في البعض.
تذنيب : لقابض الزيادة فسخ البيع للتعيّب بالشركة إن منعنا الإبدال مع التفرّق. ولو أسقطها الدافع ، لم يسقط الخيار ، إذ لا يجب عليه قبول الهبة. وكذا لدافعها الخيار ، إذ لا يجب عليه أخذ العوض. ولو تفرّقا (١) ، ردّ الزائد وطالب بالبدل.
مسألة ٢١٨ : قد بيّنّا أنّ جيّد الجوهر ورديئه جنس واحد ، وكذا صحيحه ومكسوره ، فيجوز بيع أحدهما بالآخر متساويا ، خلافا للشافعي على ما تقدّم (٢).
ولا يجوز التفاضل ، فلو أراده ، وجب إدخال مخالف في الجنس بينهما. فلو أراد أن يشتري بدراهم صحاح دراهم مكسورة أكثر وزنا منها ، لم يجز إجماعا ، لاشتمالها على الربا.
فإن باعها بذهب وقبضه ثمّ اشترى به مكسورة أو صحيحة أكثر ، جاز ذلك ، سواء كان ذلك عادة أو لا ، عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي
__________________
(١) كذا في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة ، والظاهر : ولو لم يتفرّقا.
(٢) في ص ٤١٩ ، المسألة ٢٠٧.