ولست أرى به بأسا ، لانتفاء الربا هنا ، إذ الشرط ليس جزءا من أحد العوضين ، ولو كان كذلك ، لبطل كلّ عقد تضمّن شرطا ، لاستلزامه الجهالة في العوض.
ومنعه بعض (١) علمائنا ، قال : فإن صحّت هذه الرواية ، وجب الاقتصار على هذه الصورة ، ولا يجوز التعدية.
تذنيب : لو اشترى ثوبا بعشرين درهما غير معيّنة ودفعها ، ووزنها أكثر من عشرين وأخذ بدل الباقي منه فضّة ، جاز.
ولو شرط في بيع الثوب أن يعطيه صحاحا ويأخذ بدل ما يفضل من وزنها فضّة ، جاز عندنا ، خلافا للشافعي ، لأنّه شرط بيعا في بيع ، وذلك غير جائز (٢). وهو ممنوع.
__________________
(١) لم نتحقّقه ، وانظر : شرائع الإسلام ٢ : ٥٠.
(٢) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.