ولو قال : بعتك عشرة من هذه الأغنام بكذا ، لم يصحّ إجماعا وإن علم الجملة ، بخلاف الصبرة والأرض والثوب ، لاختلاف قيمة الشاة ، فلا يدري كم العشرة من الجملة.
ب ـ لو قال : بعتك من هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم ، ولم يعلما أو أحدهما القدر ، بطل البيع عندنا ، لما مرّ. وكذا عند أحمد ، لأنّ « من » للتبعيض و « كلّ » للعدد ، وهو مجهول. وله آخر : الصحّة (١).
وللشافعيّة وجهان :
البطلان ، لأنّه لم يبع جميع الصبرة ولا بيّن المبيع منها.
والصحّة في صاع واحد ، كما لو قال : بعتك قفيزا من الصبرة بدرهم (٢).
ج ـ لو قال : بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم على أن أزيدك قفيزا ، أو أنقصك على أنّ لي الخيار فيهما ، لم يصحّ عندنا ـ وبه قال الشافعي وأحمد (٣) ـ لأنّه لا يدري أيزيده أم ينقصه.
ولو قال : على أن أزيدك قفيزا ، لم يجز ، لأنّ القفيز مجهول.
فإن قال : على أن أزيدك قفيزا من هذه الصبرة الأخرى أو وصفه وصفا يرفع الجهالة ، صحّ عندهم ، إذ معناه : بعتك هذه الصبرة وقفيزا من الأخرى بعشرة (٤).
وإن قال : على أن أنقصك قفيزا ، لم يصحّ ، لأنّ معناه : بعتك هذه
__________________
(١) المغني ٤ : ٢٤٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١١.
(٢) حلية العلماء ٤ : ١٠٦ ، المجموع ٩ : ٣١٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٩.
(٣) المغني ٤ : ٢٤٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١١ ، وانظر : المجموع ٩ : ٣١٥.
(٤) المغني ٤ : ٢٤٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٩.