الخيار منوط بخروجه على خلاف (١) الوصف.
أمّا الشافعي فظاهر مذهبه ـ على قوله بمنع بيع الغائب ـ أنّ الإجازة لا تنفذ ، لأنّ الإجازة رضا بالعقد والتزام له ، وذلك يستدعي العلم بالمعقود عليه وهو جاهل بحاله. ولو كفى قوله : أجزت ، مع الجهل ، لأغنى قوله في الابتداء : اشتريت (٢).
وله وجه آخر بالنفوذ تخريجا من تصحيح الشرط إذا اشترى بشرط أنّه لا خيار (٣).
وأمّا الفسخ فوجهان عنده بناء على نفوذ الإجازة ، فإن قال بنفوذها ، فالفسخ أولى ، وإن منع من نفوذها ، ففي الفسخ وجهان : عدم النفوذ ، لأنّ الخيار في الخبر (٤) منوط بالرؤية. وأصحّهما عنده : النفوذ ، لأنّ حقّ الفسخ ثابت له عند الرؤية مغبوطا كان أو مغبونا ، فلا معنى لاشتراط الرؤية في نفوذه (٥).
و ـ لو كان البائع قد رآه ، فإن زادت صفته وقت العقد ، تخيّر في الفسخ والإمضاء. ولو لم تزد ، فلا خيار.
والشافعي أطلق وذكر وجهين : ثبوت الخيار كما للمشتري ، لأنّه كخيار المجلس يشتركان فيه. وأصحّهما : لا ، لأنّه أحد المتبايعين ، فلا يثبت له الخيار مع تقدّم الرؤية كالمشتري (٦).
ولو كان البائع لم يره ، فإن كان قد وصف له وصفا يرفع الجهالة
__________________
(١) في الطبعة الحجريّة : « غير » بدل « خلاف ».
(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢ ، المجموع ٩ : ٢٩٣.
(٤) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : في الجزء. وذلك تصحيف.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٢ ـ ٦٣.
(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢ ، المجموع ٩ : ٢٩٣.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٠ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F404_tathkerah-alfoqahae-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

